عقد الصرف هو: مبادلة النقود بعضها ببعض
النقود: الذهب والفضة وما يقوم مقامها كالنقود والأوراق النقديةحكم الصرف وشروطه
حكمه جائز إذا توفرت شروطه ولا يخلو من حالتين
الحالة الأولى
1- ان تكون النقود من جنس واحدفيشترط شرطان:
1- التساوي
2- التقايض قبل التفرق
الحالة الثانية:
1- ان تكون النقود من جنسين مختلفين
فيشترط شرط واحد فقط
1- التقابض قبل التفرق
علاقة الصرف بربا الفضل وربا النسيئة: اذا كان المال المصروف من جنس واحد واختل شرط التساوي والتقابض فهو ربا فضل
اذا كان المال المصروف مختلفين الجنس واختل شرط التقابض فالصرف ربا نسيئة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق